الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 53
لا يمكن أن يقوم بالبيوع المذكورة فى المادة السابقة الا أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفون الذين يحررون محاضرها. وتتم هذه البيوع بعد الاشهار والمزايدة. غير أنه يمكن أن تقع استثناء لاعتبارات خاصة بالامن العمومي والدفاع الوطنى أو لاسباب ظرفية، تنازلات | بالتراضي تبرمها مصلحة أملاك الدولة لفائدة 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه المصالح والجماعات أو الهيئات العمومية، ويتم هذا الاستثناء عملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 118 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو - سنة 1984 المذكور أعلاه.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال التنازل عن أي شيىء أو عتاد، مهما يكن مجانا أو بيعه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات ص المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، للاعوان المأمورين بالبيوع على اختلاف أنواعها أن يتدخلوا تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء، أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للاشياء التي كلفوا ببيعها.