الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 52
تبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزينة العامة جميع أنواع الاثاث والامتعة، والبضائع والاعتدة، والمواد، وجميع الاشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للاملاك الخاصة بالدولة أو التي اقتنتها الدولة طبقا للتشريع المعمول به، بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي كيفية أخرى في الاقتناء.
لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشياء ذات الطابع التاريخي أو الفنى أو الاثرى أو العلمي التي يحتمل أن توضع في المتاحف الوطنية المتخصصة لتصنف ضمن الاملاك العمومية وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها.