مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 51
تسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الاشياء والاعتدة الملغاة الاستعمال والتي لا يمكن أن يعاد استعمالها أو استخدامها مباشرة لادارة أملاك الدولة المكلفة ببيعها، ولا يمكن أن تكون هذه الاملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير.