مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 49
تتحمل المصلحة التي تسلم لها الاشياء والاعتدة، ابتداء من تاريخ التسليم مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها دون أن تستطيع اعادة استعمالها كليا أو جزئيا، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها.