الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 48
تسلم الاشياء والاعتدة التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 47 السابقة، فورا لمصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا، ويجب في كل الاحوال الا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة.
ويثبت التسليم لادارة أملاك الدولة في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للاشياء والاعتدة، وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، وان تعذر ذلك يذكر ثمن شرائها، وجمع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، ان اقتضى الامر.
اما السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بأملاك الدولة، بناء على قرار الغاء الاستعمال الذى يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة تسجيلها. ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلى لادارة أملاك الدولة المكلف باجراء البيع.