الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 46
يلغى استعمال الاملاك المنقولة اذا قررت المصلحة المخصصة لها أن هذه الاملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وأنه يتعين حينئذ تسليمها لمصلحة أملاك الدولة لتتصرف فيها، وأسباب الغاء الاستعمال هي :
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة،
- فقدان صلاحية العتاد التقني الاستغناء عن استعمال الاثاث والعتاد - اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة، أو يكونان ،جديدين، ولم يبق فى الامكان استعمالهما فى الغرض الذي اقتنيا | من أجله.