الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 45
عملا بأحكام المادة 110 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تخول الجماعات المحلية أن تؤجر، للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مباشرة، الاملاك المنقولة غير المستعملة مؤقتا التابعة لاملاكها الخاصة.
وتتم هذه العملية بناء على اتفاقية، ويوافق على الاتفاقية، ويحصل الايجار ويخصم، طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على أملاك الجماعات المحلية السالفة الذكر.