مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 44
يترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها أو استهلاك أية مصلحة أخرى العائدات الناتجة عن أحد العقارات دفع قيمة هذه العائدات المصلحة أملاك الدولة.
وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة.