مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 43
يقبض محاسبو مصلحة أملاك الدولة الايجار لفائدة ما يأتي :
- - لفائدة الميزانية العامة، اذا كانت المصلحة .
المخصص لها تسير في اطارها،
- لفائدة الميزانية الملحقة أو ميزانية المؤسسة العمومية المستقلة ماليا ، اذا كانت المصلحة المخصص لها لا تسير في اطار الميزانية العامة.