مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 41
يثبت تأجير الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة في اتفاقية تعدها ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية.
ويجب أن تقدم هذه الاتفاقية الى الوالى ليوافق عليها، اذا كانت مدة التأجير أكثر من ستة (6) أشهر.