الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 40
لا يمكن أن تؤجر، لاشخاص طبيعيين أو معنويين الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، سواء أكانت مخصصة المصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، وكيفما كانت الادارة التي تحوزها أو تسيرها، كما أنه لا يمكن أن توضع مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها مصلحة أملاك الدولة، واذا سبق تخصيص هذه الاملاك فلا بد من موافقة قبلية من المصالح التي خصصت لها.
تضبط المصلحة المخصص لها الشروط التقنية للعملية، وتتولى تحديد الشروط المالية مصلحة أملاك الدولة وحدها.
ولا تتم العملية في أى حال من الاحوال مجانا ولا بثمن يقل عن القيمة الايجارية للاملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر.