الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 39
عملا بأحكام المادة 109 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للدولة وحدها باستعمال الاشياء والاعتدة المخصصة لها، وتسييرها وادارتها. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ويتعين على مصلحة أملاك الدولة أن تتأكد من استعمالها الفعلى. ولا يجوز بأي حال من الاحوال، للمصلحة أو الهيئة العمومية أن تبيع أو تستبدل ما تستعمل من الاشياء المنقولة والاعتدة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة. واذا صارت غير صالحة للاستعمال بسبب من الاسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 5 الى 64 أدناه الى مصلحة أملاك الدولة التي تكلف ببيعها.