مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الخامس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 38
يصادق الوالى بقرار على محضر | توزيع الحصص على الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع ثم يبلغ لهم هذا المحضر.
واذا اختلف هؤلاء الملاك طبقت أحكام المواد من 724 الى 128 من القانون المدنى.