الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الخامس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 35
تخضع مبادرة التقسيم، لاحكام القانون المدنى، وتتمتع بهذه المبادرة الادارة والملاك الآخرون الشركاء فى الشيوع على السواء.
يقدم مسؤول مصلحة أملاك الدولة في الولاية طلب التقسيم في شكل عريضة عادية، الى والى الولاية التي يوجد فيها العقار.
اما طلب التقسيم الذي يرد من الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع فيمكن أن يقدم في احدى الصورتين التاليتين :
- اما أن يقدم الى الوالى قصد التقسيم بالتراضي واما أن يقدم مباشرة الى الجهة القضائية - المختصة طبقا لاحكام القانون المدني.