الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الخامس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 34
يتم التنازل عن حصة الدولة أو عن العقارات المذكورة عندما تكون غير قابلة للتقسيم، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات الآتية :
اذا حصل التراضى وتنازلت الدولة عن حقوقها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد ادارة أملاك الدولة ثمن الحقوق، ويقع البيع باذن من الوالى، 2 اذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء حصة الدولة، لاى سبب كان يباع العقار المشاع بأية وسيلة تستدعى التنافس، وفقا لاحكام المادة 728 من القانون المدني خاصة.
يأذن الوالى بالبيع على أساس الثمن الادنى الذي تحدده ادارة أملاك الدولة.
وتحصل مصلحة ادارة أملاك الدولة الثمن كله، ثم تدفع لكل مالك من الملاك الشركاء فى الشيوع حصته .