الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 32
يدرج فى الاملاك الخاصة بالدولة الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي تسلمه، عندما تكون عملية التبادل لفائدة المصلحة العمومية المخصص لها الملك المسلم، كما يخصص الملك الذي تتلقاه الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصصا لها في السابق.
وتترتب على هذه العملية جميع البيانات والاجراءات التسجيلية والجردية، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.