مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 30
يدفع فارق القيمة المنصوص عليه في الفقرتين 6 و 7 من المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه الطرف المطلوب به وفقا للشروط والاجراءات المحددة في قوانين المالية.