مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
تحول الاملاك التابعة للاصناف الاخرى من أملاك الدولة الى الاملاك الخاصة بالدولة، والعكس بالعكس، حسب الاشكال والشروط والحدود التي تضبطها المادتان 3 و 4 التاليتان.