الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 28
يمكن أن يأخذ عقد التبادل الذي يعد على أساس قرار وزير المالية، شكل عقد ادارى أو شكل عقد توثيقي.
واذا كان في شكل عقد اداري تحرره ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الا اذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والى الولاية الموجود فيها الملك العقاري الخاص.
تحرير العقد مسؤول ادارة أملاك الدولة المختص اقليميا ، المعين لهذا الغرض، ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق.