مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 27
يجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنية أن يثبت ابطال هذه التسجيلات وشطبها، خلال الاشهر الثلاثة الموالية للاشعار الذى تبلغه اياه مصالح أملاك الدولة. وعلى أى حال يجب أن يتم هذا الاشعار قبل تحرير عقد التبادل