الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 26
يمكن أن تبادر بطلب التبادل المصلحة العمومية المعنية، أو مالك العقار الذي يتبادل معها.
واذا كان الطلب صادرا من المصلحة العمومية يقدمه الجهاز المختص، حسب الكيفيات المعمول بها، الى السلطة الوصية مصحوبا بالاوراق الاثباتية | المتعلقة به، وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه، 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ترسله الى وزير المالية مصحوبا بمذكرة توضح أما اذا كان في شكل عقد توثيقى، فانه يحرر التبادل وتسوغه . حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في أما اذا كان طلب التبادل صادرا من مالك خاص التشريع المعمول به ويمثل وزير المالية لدى فانه يرسل الى وزير المالية، مصحوبا بعقود الملكية ومقترحات تخص العقار المعروض للتبادل، وبأية وثيقة يصرح فيها بقبول المصلحة العمومية المعنية ذلك مبدئيا.
يكلف وزير المالية، قبل اتخاذ قرار التبادل، مصالح أملاك الدولة المختصة بالنظر في الملف قصد التأكد من وضعية الملك الخاص وتحديد مواد تقويم العقارات والتعويض المترتب عليها.
يذكر قرار التبادل الذى يتخذه على الخصوص ما يأتي :
وصف كل ملك متبادل به من الاملاك العقارية وقيمته، تعويض فارق القيمة الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر، الاجل الذى يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله ، أجل تصفية الرهون المحتملة التي قد تثقل العقار الخاص.