مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 25
يتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية وما يليها من الفقرات فى المادة 106 من القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع الجارى به العمل، وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 26 الى 29 أدناه.