مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الرابع — التبادل
المادة 24
يعد تبادل المصالح العمومية للاملاك العقارية التابعة لاملاك الدولة في مفهوم النقرة الاولى من المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه تغييرا في التخصيص مزدوجا، ويجب أن يتم حسب الاشكال والشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.