الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 23
لا يجوز لعمال الادارات العمومية أن يشغلوا بحكم وظيفتهم، مسكنا في عمارة من أملاك الدولة مخصصة لمصلحة عمومية أو غير مخصصة، أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة كانت الا اذا كان لهم حق استفادة امتياز السكن، وفقا للشروط والاشكال المبينة في المرسوم رقم 81-1 المؤرخ في 16 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه، والنصوص التي عدلته أو تممته.