مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 22
تحدد ادارة أملاك الدولة تعويض الانتفاع الذى يجب أن يدفعه من يشغلون قانونيا المحال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا أو جزئيا للاستعمال التجارى أو الحرفي أو الصناعي.