مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 21
تضبط، وفق المرسوم رقم 76-147 | المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه شروط منح العقارات السكنية أو المهنية التي رجعت ملكيتها الى الدولة بالامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 وبقيت خاضعة لنظام التأجير كما تضبط وفق ذلك المرسوم شروط شغل هذه العقارات.