مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط ادارة الإملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك طبقا للاحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 | - يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، ويحدد هذا القرار الشروط التقنية والمالية لانجاز العملية.