مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 19
يجب أن يناسب ثمن التأجير بالتراضى للاملاك غير الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 83 - - 256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه قيمة العقار الايجارية العينية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لها العقار والاعباء المفروضة على المستأجر ان اقتضى الامر.
ثانيا - التأجير الذى يخضع لقواعد خاصة :