الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 18
يحدد دفتر الشروط الذى يوافق عليه وزير المالية بقرار، في مجال العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التى تسيرها ادارة أملاك الدولة مباشرة، البنود والشروط التي ترتبط بالتأجير وعقوده، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويفصل الوالي في أي تأجير من هذا النوع بناء على اقتراح نائب المدير فى الولاية المكلف بأملاك الدولة.