مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 180
تكون الاملاك العامة الخاضعة لهذا المرسوم محل جرد، وفقا للمواد 5 و 28 و 29 و 31 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو