الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 179
اذا استثنيت آثار القوانين | سنة 1984 المذكور أعلاه، حسب الشروط والاشكال الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع باحدى المسائل المذكورة في المادة 174 أعلاه، يختص الوزراء، في اطار صلاحياتهم، مع الاجهزة المخولة في المؤسسات الاشتراكية الوطنية على اختلاف أنواعها، وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الاقضية المتعلقة بما يأتي :
عقود تسيير أملاك الدولة والتصرف فيها التي يتولون تسييرها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 2 (2) الاملاك التي تخصص لهم أو تمنح اياهم أو تسند اليهم باسم التزويد أو لضرورات الخدمة. 3 (3) الاملاك التابعة لاملاك الدولة الاقتصادية التي تقتني أو تحقق.
والاجراءات التي تبين بدقة في مراسيم خاصة تصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزير المختص أو الوزراء المختصين.
وتأخذ هذه المراسيم بعين الاعتبار طبيعة | الاملاك وملكية الدولة المطابقة لها، والتشريعات الخاصة أو النوعية، السارية عليها، وكيفيات تعيينها، وضبط حدودها، وتصنيفها، التي تنطبق عليها.