مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الاقضية
المادة 178
اذا اقتضى الأمر أن تدافع ادارة أملاك الدولة عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم والوثائق الخاصة بالاملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية، وجب 866 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه على هذه المصالح أن تسلم لادارة أملاك الدولة نسخة منها.
ويجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في القضية المتنازع عليها.