مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الاقضية
المادة 177
يمكن ادارة أملاك الدولة أن تساعد، متى طلب منها المصالح العمومية التابعة للدولة، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، وتقدم لها جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها.
كما يمكن أن تقدم المساعدة نفسها للجماعات المحلية، اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن أملاك الدولة الولائية أو البلدية.