الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الاقضية
المادة 176
تختص ادارة أملاك الدولة وحدها بمتابعة الاقضية المتعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاك العقارية أو تأجيرها، والحقوق العقارية، وحقوق المحال التجارية التي تبرمها، بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وصحة شروطها المالية، على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة، والمؤسسة الاشتراكية الوطنية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى التي أبرمت لفائدتها هاته العقود، ممثلة في الدعوى قانونا.