الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الاقضية
المادة 175
يتصرف وزير المالية وحده أو يشترك مع الوزير المختص أو الوزراء المختصين بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك | العامة والخاصة والاقتصادية التابعة للدولة، واستغلالها واستصلاحها، وحمايتها والمحافظة عليها في الاقضية المذكورة في المادة السابقة.
يمارس الوالي المختص اقليميا فيما يخص أملاك الدولة الواقعة فى ولايته دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها، طبقا لقانون الولاية، الا اذا نص القانون على غير ذلك من جهة أخرى.
ويمكن وزير المالية أن يكلف موظفى ادارة أملاك الدولة الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القضائية.