الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الاقضية
المادة 174
عملا بأحكام المواد 9 و 126 و 127 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يختص وزير المالية بمتابعة الاقضية على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، وتتعلق هذه الاقضية بما يأتي : 1 I ) (1) جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها ادارة أملاك الدولة مباشرة ومن ضمنها الاملاك المخصصة للمصالح التابعة لوزارة المالية . 2 (2) تسيير الاملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند اليه وادارتها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي. 3 (3) تحديد طابع ملكية الدولة، العامة والخاصة أو الاقتصادية، طبقا للقوانين المعمول بها .
4) حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الاخرى التي يمكن أن تنجم عن الاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لاملاك الدولة. 5 (5) صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء أملاك الدولة وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.