مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 173
لا تمنع الرقابة التي تقوم بها | ادارة أملاك الدولة أنواع الرقابة الاخرى التي تمارسها، بمقتضى القوانين والتنظيمات، مؤسسات التفتيش والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منهما في حدود اختصاصاتها، وحسب الاجراءات المقررة لهذا الغرض.