الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 172
يمكن أعوان ادارة أملاك الدولة المخولين قانونا، أن يراقبوا فى عين المكان بالادلة وثائق تسيير الاملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للدولة والمخصصة لمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات العمومية أو المسندة اليها، أو التي تحوزها. كما يراقبون وثائق المحافظة على تلك الاملاك واستعمالها.
و بهذه الصفة يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والاخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه التابعة للدولة وصيانتها، سواء أكانت أملاكا | الاملاك وحيازتها أو استعمالها.
خاصة أو أملاكا عمومية ، مخصصة، أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف.