مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 171
تبلغ قرارات السلطة المخولة التي تتعلق بضبط حدود الاملاك العامة والادراج فيها، أو انشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لها، الى ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها في سجلات أملاك الدولة والسجلات العقارية، ثم تضبط هذه السجلات باستمرار. كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء التخصيص أو تغيير غرض الاملاك العامة بصفة عامة.