الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 170
تتدخل ادارة أملاك الدولة في تحقيق عمليات اقتناء العقارات، أو الحقوق العقارية، وفي ابرام عقود الايجار، وعقود التراضي، أو الاتفاقيات التي تستهدف استئجار يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى.
الادارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاك واستعمالها.
يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع اليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتها أو | مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865