الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 169
تسير الاملاك العامة ومرافقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الاملاك أو المرافق أو التي تسيرها، وتخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الاملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو الغي تخصيصها، وتتولى تسييرها مباشرة ادارة أملاك الدولة.
غير أنه عملا بالمادة 135 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تتمتع ادارة أملاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الاملاك المنقولة والعقارية | المصالح العمومية المدنية التابعة للدولة والمؤسسات | العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، عقارات، حسب الشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في المواد من -- 152 الى 161 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
وتراقب الظروف التي اقتنيت أو أجرت فيها هذه الاملاك والحقوق، وتتأكد من استعمالها المطابق.