الباب الثالث — أحكام خاصة › الفصل الاول — الرقابة
المادة 168
يجب على الادارات والهيئات العمومية التي تكلف، بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصة، بتسيير جزء من الاملاك العامة التابعة للدولة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بأملاك الدولة التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه وتتعلق هذه الوثائق التي تحررها في صيغة قانونية، السلطات والاجهزة المخولة على الخصوص بما يأتي :
ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقها المعنى - أو الادماج فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الارض، وتصاميم التصنيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات الدولة وتخصيصها،
- الاقتناء أو الانجاز بمساعدة نهائية أو وقتية من الدولة أو عن طريق نزع الملكية،
- - الاقتناء بالاموال الخاصة
- الرخص وعقود شغل الاماكن ومنح الامتياز، أو المزارعة، التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.