الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم السادس — دراسة طلب رخصة شغل الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 167
تخضع اجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الاملاك العامة التابعة للدولة للتنظيم الخاص بها، المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة .
انعدام قواعد تطبق في هذا المجال، تحدد قرارات وزارية مشتركة بين وزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين الاجراءات التقنية المتعلقة بدراسة طلبات كل صنف من أصناف الاملاك العامة التابعة للدولة.