الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الخامس — استخراج المواد من الاملاك العامة
المادة 166
لا يجوز استخراج الرمل، والتراب والحجر، والحصى، والركام، والخشب، والعلف والمواد الاخرى، وأخذها من شاطيء البحر ومرافق الاملاك العامة المائية والبرية، الا برخصة يسلمها الوالى المختص اقليميا، بناء على طلب المعنيين .
وتحدد شروط استخراج المواد وأخذها وجمعها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل البحرى، والاشغال العمومية، والرى، والبيئة، والغابات، والداخلية، والجماعات المحلية والمالية، وهذا القرار ينظم على الخصوص مايأتي :
- شروط تسليم الرخص وكيفياته،
- شروط تنفيذ رخص الاستخراج والاخذ وكيفياتهما، تبعا لمختلف أجزاء الاملاك العامة المعنية ومجالاتها قصد المحافظة على شاطىء البحر والمجاري المائية وامتدادات المياه، والملاحة البحرية، وطرق المرور، والبيئة، وبغية وقايتها،
- الجانب المالى فيما يخص الاثمان والاسعار التي ينبغى اشتراطها، حسب مختلف المصالح الموجودة لصالح المستفيدين والخزينة العامة، والجماعات العمومية، والرعايا، وتبعا للغايات والاهداف التي ينشدها الحاصلون على الرخص..
وتبين الرخصة التي يسلمها الوالى على الخصوص المواد أو المنتوجات التي يرخص باستخراجها، والاماكن التي تؤخذ منها، والكميات المسموح بها، والاثمان والمبالغ الواجب دفعها.
وتعد رخص استخراج المواد أو المنتوجات واخذها المذكورة في هذه المادة رخصا وقتية | | قابلة للالغاء دون تعويض بمجرد أن تطلب الادارة ذلك. ويختص الوالى باعلان سحب الرخصة.
تلغى الرخص في الحالات التالية :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة،
- المنفعة العامة لسبب خارج عن أفعال صاحب الرخصة، وفي هذه الحالة يرد للمستفيد قسط من الاتاوى التي دفعها عن الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها.