الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 165
ينبنى استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة للمصالح والادارات العمومية على عقد تخصيص، طبقا للمواد من 96 الى 100 من الثمانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة - 1984 المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكتسى التخصيص طابعا داخليا، عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف احدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عند عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف شخصية عمومية أخرى أو تحت تصرف احدى مصالح هذه الشخصية.
تتمتع المصلحة أو الادارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق أملاك الدولة وفقا للتخصيص الذي منح اياها.
غير أنه يمكن الشخصية العمومية المالكة أن تستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا اذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك شريطة أن لاتسيء الى حقوق استعمال المصلحة أو الادارة المخصص لها.
تتحمل المصلحة أو الادارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق أملاك الدولة الموضوع تحت تصرفها. أما الاصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخصية العمومية المالكة.
واذا تسببت المصلحة أو الادارة المخصص لها في فقدان الملك أو اتلافه، تحملت مسؤولية ذلك ازاء الشخصية العمومية المالكة.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وعلى أية حال فان الشخصية العمومية المالكة تحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك المخصص.