الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 164
عملا بالمادتين 72 و 73 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984، المذكور أعلاه، تتمتع بحق الانتفاع الذي تخوله صلاحيات المصلحة العمومية أو الهيئة العمومية التي تخصص لها مرافق الاملاك العامة أو تمنح امتيازها أو تسند اليها لتضطلع بمهمتها.
وتخول، في اطار مهمتها وعبء تسييرها قطعة من الاملاك العامة حق القيام بما يأتي :
تقوم بجميع الاشغال الضرورية لاستعلال
- المصلحة، أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات | المعمول بها، تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف، تجمع الثمار الطبيعية وتقبض المداخيل المدنية الناتجة عن الاملاك العامة المخصصة لها أو الممنوحة امتيازها، أو المسندة اليها، وتحصل لها أتاوى شغل الاماكن، ولوسلم رخص هذا الشغل ممثل السلطة التي تملك مرفق أملاك الدولة ،
- تتلقى تعويضا، اذا مست الشخصية العمومية المالكة حقها في التمتع، مثل تغيير تخصيص مرفق أملاك الدولة الممنوحة امتيازه أو المخصص لها أو المسند اليها.
وزيادة على ذلك، يكون حق التعويض مؤكدا في حالة تنفيذ أشغال عمومية تنجزها الشخصية العمومية المالكة، أو السلطة التي تمنح الامتياز أو تكون لحسابها وتتطلب تغيير المنشآت التى | أقامتها فى الاملاك العامة أو تتطلب تعديلها أو تحويل موقعها،
- - تستفيد في النهاية ضمانا يتمثل في حق رفع الدعاوى الخاصة بالملكية والحيازة على .
الغير الذي ينتهك حقها في الانتفاع.
ثانيا - استعمال الاملاك العامة المخصصة للادارات العمومية :