الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 163
مرافق الاملاك العمومية هى المرافق التي تخصص للجماعات العمومية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لفرضها العادي.
ويمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الادارات العمومية وما يقوم مقامها فى الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية، أو مهمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية . 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه و تخصص هذه المرافق حينئذ للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة، أو تسند بمقتضى القانون الى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة.
أولا - استعمال الاملاك العامة المخصصة لاصحاب امتياز المصالح العمومية أو ما يماثلها :