الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 162
يكتسى التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الاملاك العامة استعمالا خاصا طابعا عاديا»، اذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الاملاك العامة الأصلى.
ويستلزم طابع هذه الاستعمالات الخاص | الحصول على رخصة ادارية قبلية وحيدة الطرف | لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الاسواق والمقابر.
ويترتب على هذا الاستعمال الخاص دفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
يخول الطابع العادى لاستعمال الاملاك العامة المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا المترشحين المستعملين حقا مؤكدا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا.
غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين الا في حدود الاماكن المتوفرة، وزيادة على ذلك لا يمكن الادارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة الا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق أملاك الدولة المعنى، أو احترام ترتيب الاسبقية.
وبما أن طابع شغل الاملاك العامة وقتى وقابل للالغاء، تسحب جميع رخص شغل الاماكن المسلمة، ماعدا امتيازات القبور، في حالة الغاء تخصيص مرفق من مرافق أملاك الدولة المعنى الغاء شاملا. / ويخول الغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين العاديين لاماكن فى الاسواق حق التعويض والاسبقية في منحهم أماكن جديدة، وامكانية اقتراح خلف لهم.