الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 161
يبقى مؤقتا شغل الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، وتملك الادارة التي رخصت به حق الغائه بدافع المنفعة العامة، وحرية ابرام العقد أو رفض ابرامه، أو الاعتراض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق لشاغل الاملاك العامة شغلا خاصا | له طابع تعاقدي أن يحصل على تعويض، اذا غيرت الادارة عقد الشغل أو ألغته قبل انقضاء الاجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض، اذا فسخ العقد بسبب خرق الشاغل بنودا تعاقدية أو لعدم امتثاله اياها على الوجه الأكمل، ويبطل هذا الحق أيضا، اذا كان الالغاء ناجما عن اجراء عام يقتضى الغاء تخصيص مرفق أملاك الدولة المشغول الفاء شاملا.
تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا منازعات قضائية تماما تكون من اختصاص الجهة القضائية المختصة اقليميا، التي يتبعها المكان الذى يوجد فيه مرفق أملاك الدولة المشغول.
رابعا -- استعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا