الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 160
يمكن أن تستعمل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور استعمالا خاصا بناء على عقود شغل.
وترتكز عقود الشغل الخاص على امتياز المصلحة العمومية باعتبارها تكملة لها، أو على مهمة مصلحة عمومية، بمقتضى أحكام تشريعية، أو دفاتر شروط ينص عليها في مرسوم.
ويمكن أن تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندها الدولة الى احدى هيئاتها أو مؤسساتها أو مقاولاتها العمومية، مع صرف النظر عن أى عقد امتياز أو عقد مصلحة عمومية أو لانعدامهما.
ويجب أن يكون محتوى العقد، واتساع مجاله وحقوق الاطراف، والتزاماتها، وكيفيات التصفية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 861 المالية عند انتهاء العقد أو فسخه 6 مطابقة | للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بهذا المجال.